قال سحنون : قال . ابن وهب
قلت : لمالك فكره ذلك وقال : إنه يقيم الصلاة [ ص: 301 ] ثم يمشي إلى الإمام وذلك عمل . أفيقيم المعتكف المؤذن الصلاة مع المؤذنين أصحابه ؟
قال سحنون قال ابن نافع ، وقال : مالك ، فإن جاءوه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس إذا كان خفيفا . لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ، ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا لينكحها غيره