قلت : أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك ، أيستحلفها له ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟ مالك
قال : لا أحفظه عن ، ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا ، أنه يوجب له النكاح عليه إلا بشاهدين والله أعلم . مالك