[ ص: 661 ] الدعوى في القراض قلت : أرأيت إن قال : القول قول صاحب المال ; لأن دفعت إلى رجل مالا ، فقال المدفوع إليه : أودعتني ، وقال رب المال : أقرضتك المال قراضا ؟ قال لي في مالكا ، قال الرجل يدفع إلى الرجل مالا ، فقال المدفوع إليه : إنما أخذته قرضا ، وقال رب المال : أعطيتك المال قراضا : القول قول رب المال مع يمينه قلت : فإن مالك قال : القول قول رب المال بعد أن يحلف ، وعليه للعامل إجارة مثله ، إلا أن تكون إجارة مثله أكثر من نصف ربح القراض ، فلا يعطي أكثر مما ادعى . ادعى العامل أنه قراض ، وقال رب المال بل أبضعته معك لتعمل به لي ؟
فإن نكل ، كان القول قول العامل مع يمينه إذا كان مما يستعمل مثله في القراض قال ابن القاسم ، في ، قال : القول قول الصباغ ، وأما في القراض ، فإذا قال رب المال هو قرض ، وقال الآخر بل هو قراض ، قال رجل دفع إلى صباغ ثوبا ، فقال صاحبه ، استودعتك ، إياه ولم آمرك بالعمل ، وقال الصباغ : بل استعملتنيه : القول قول رب المال . قال مالك ابن القاسم : لأنه قد قال : أخذت مني المال على ضمان ، وقال العامل : إنما أخذته منك على غير ضمان فقد أقر له بمال قبله ، ويدعي أنه لا ضمان عليه ، فالقول قول رب المال إلا أن يأتي العامل بمخرج من ذلك . قلت : أرأيت إنقال : القول قول رب المال ; لأن العامل مدع يريد طرح الضمان عن نفسه أيضا . قلت : فإن قال رب المال : استودعتك ، وقال العامل : بل أخذته قراضا قال : القول قول العامل ; لأن رب المال مدع هاهنا في الربح فلا يصدق قلت : أرأيت لو أن قال رب المال : أعطيتك المال قراضا وقال العامل : بل سلفا ؟ قال : قال رجلا قال لرجل : لك عندي ألف درهم قراضا ، وقال رب المال : بل هي سلف ، القول قول من ؟ : القول قول رب المال قلت : فهل يلتفت إلى قول هذا : أخذت منك وأخذت مني ؟ قال : لا . مالك