في المقارض والعبد المأذون له يبيعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الأجل قلت : أرأيت لو أن ؟ قال : أما مسألتك هذه في العبد ، فلا بأس بذلك إذا كان العبد إنما يتجر بمال نفسه ، وإذا كان العبد إنما يتجر بمال سيده ، فلا يصلح ، وكذلك المقارض لا خير فيه . قال مقارضا باع جارية بألف دينار إلى سنة ، وقد أذن له رب المال أن يبيع بالدين ، فاشتراها رب المال بمائة دينار قبل الأجل ، أو عبدا مأذونا له في التجارة باع سلعة بمائة دينار إلى أجل ، ألسيده أن يشتريها بخمسين دينارا نقدا قبل الأجل : وذلك ; لأن العبد ماله له دون سيده . وقال غيره : ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله ، وإن أعتق تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده ؟ أو لا ترى أن الرجل يحنث بالعتق في عبيده ، فلا يعتق عليه في ذلك عبيد عبيده ويبقون في أيدي عبيده ، الذين أعتقوا عبيدا لهم ؟ أو لا ترى أن العبد ليس عليه في ماله زكاة ، نظائر له كثيرة ؟ . سحنون