في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده قلت : أرأيت إن اشترى العامل ولد رب المال ، أو والده ، أو ولد نفسه ، أو والده ، علم بذلك أو لم يعلم ، والمقارض معسر أو موسر ؟ قال : إن اشترى والد نفسه أو ولد نفسه وكان موسرا وقد علم ، رأيت أن يعتقا عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه ربح على ما قارضه ، وإن لم يكن علم وكان فيهم فضل ، يكون للعامل فيهم نصيب ما عتقوا عليه ، ويرد إلى رب المال رأس ماله وربحه على ما قارضه ، وإن لم يكن فيهم فضل بيعوا ، وأسلم إلى رب المال رأس ماله ولم يعتق عليه منهم شيء ، وإن كان لا مال للعامل ، وكان فيهم فضل بيع منهم بقدر رأس المال ، وربح رب المال فدفع إلى رب المال ، ويعتق منهم ما بقي ، علم أو لم يعلم إذا لم يكن له مال قلت : فإن قال : إن لم يكن يعلم ، عتقوا على رب المال وإن كان فيهم ربح دفع إلى العامل من مال صاحب المال بقدر نصيبه على ما قارضه عليه ، وإن كان قد علم العامل وله مال ، رأيت أن يعتقوا عليه ويؤخذ من العامل ثمنهم ، فيدفع إلى رب المال والولاء لرب المال ; لأنه قد علم حين اشتراهم ، أنهم يعتقون على رب المال ، فأراه ضامنا إذا ابتاعهم بمعرفة منه ، وإن لم يكن له مال بيعوا ، فأعطى رب المال رأس ماله وربحه وعتق منهم حصة العامل وحده . اشترى أبا صاحب المال ، أو ابنه وهو يعلم أو لا يعلم ؟
قال سحنون : وهذه مسألة قد اختلف فيها ، وهذا أحسن ما سمعت واخترت لنفسي .