في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال قلت : فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا ، فاشترى بها عبدا ، ثم أصاب العامل به عيبا ينقصه مائة درهم ، فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال ؟ قال : لا أرى لرب المال هاهنا قولا ; لأن العامل يقول : إن أنا أخذته - وقيمته تسعمائة - ثم علمت به كان علي أن أجبر رأس المال ; لأنه لا ربح لي إلا بعد رأس المال ، فهذا يدخل على العامل الضرر ، لا أن يقول رب المال للعامل : إن أبيت فاترك القراض واخرج ; لأنك إنما تريد رده وأنا أقبله فذلك له . قلت : فلو أن قال : إن حابى فهو متعد ، وإن قبله على وجه النظر فهو على القراض وقال مقارضا اشترى عبدا به عيب لم يعلم به ، ثم علم بالعيب بعد ذلك فقبل العبد ، أيكون العبد على المقارضة أو تراه متعديا ؟ في المقارض يبيع ويحابي : إن ذلك غير جائز ، إلا أن يكون له فيه نصيب ، فيجوز قدر نصيبه . مالك