المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري أخرى بمثل القراض على القراض قلت : أرأيت لو وإنما في يدي من المال القراض ألف درهم ؟ قال : سألت [ ص: 656 ] دفع إلي رجل ألف درهم قرضا ، فاشتريت سلعة من السلع بألف درهم ، ولم أنقد حتى اشتريت سلعة أخرى بألف درهم على القراض ، أتكون السلعة الثانية على القراض أم لا ؟ عن مالكا قال : قال قوم يدفعون إلى أقوام مالا قراضا ، فيجلسون بها في الحوانيت فيشترون بأكثر مما دفع إليهم ويضمنون ذلك ، ثم يعطون الذي قارضهم من ربح جميع ذلك ، : لا خير في هذا ، فأرى مسألتك تشبه هذا ، وليس من سنة القراض فيما سمعت من مالك ، أن يشتري على القراض بدين يكون العامل ضامنا للدين ، ويكون الربح لرب المال ، فلا يجوز ذلك . مالك