المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع به قال : وسألت عن مالكا قال : قال الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا ، على أن يجلس به في حانوت من البزازين أو السقاطين وما أشبه ذلك يعمل فيه ولا يعمل في غيره ؟ : لا خير فيه . مالك
قال ابن القاسم : وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له أجر عمل مثله ، وما كان من ذلك من ربح أو نقصان فعلى رب المال ، وله وهو بمنزلة ما لو قال : على [ ص: 655 ] أن يشتري سلعة فلان أو لا يشتري إلا من فلان ، وإنما قال : اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر فيه ، فما ربحت فيه فلك نصفه فهذا أجير . قال : فقلنا : فإن دفع إليه وهو يعلم أنما يجلس به في حانوت ولم يشترط ذلك عليه ؟ قال لمالك : لا بأس به إذا لم يشترطه . قال : ولقد بلغني عن مالك في الذي يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به ، قال مالك : لا خير في ذلك . مالك