قلت : أرأيت لو أني قال دفعت إلى رجل مالا قراضا ، ونهيته أن لا يشتري حيوانا فاشترى ، فكان قيمة الحيوان أقل من رأس المال ، أو تجر بها تعديا فخسر ، فجاءني ، ومعه سلع ليس فيها وفاء برأس مالي ، أو جاء ، ومعه دنانير أو دراهم أقل من رأس مالي ، فأردت أن أضمنه وآخذ ما وجدت في يديه وأتبعه بما بقي من رأس مالي . وقامت الغرماء على العامل وقالوا : نحن في هذا المال وأنت أسوة ; لأنك إذا ضمنته فلست أولى بهذه السلع منا ولا هذه الدنانير ولا هذه الدراهم ، وأنت أولى بها منا لو لم تضمنه ؟ : أما الدنانير والدراهم ، فرب المال أولى بها . مالك
وإن كان باع أو اشترى ; لأن قال في مالكا ، قال : إن باع فربح فلصاحب المال ربحه على شرطه ، وإن نقص كان ضامنا لما نقص من رأس المال ، فأراه أولى بالدنانير والدراهم ، وأما السلع فإن أتى بالسلعة لم يبعها ، خير رب المال ، قال رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فاستسلفه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه : فإن أحب أن يشركه فيها ، إن شاء خلى بينه وبينها وأخذ رأس المال ، أي ذلك شاء فعل . مالك
فأرى في السلع ، إن خلى بينه وبينها أنه أسوة الغرماء فيها سحنون عن قال : أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد أنهم قالوا : إذا خالف ما أمره به فهلك ضمن ، وإن ربح فلهم . قال ونافع : قد كان الناس يشترطون على من قارضوا مثل هذا . وقال يحيى بن سعيد : الربح بينك وبينه ; لأنه عصى ما قارضته عليه والضمان عليه . عطاء بن أبي رباح