قلت لابن القاسم : ما قول في مالك ؟ فقال : نعم ، قيل : أتعتكف في قول المرأة تعتكف في مسجد الجماعة في مسجد بيتها ؟ فقال : لا يعجبني ذلك ، وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله . وقال مالك في مالك ، قال : تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه ، ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها . المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة
قال سحنون عن عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف ، وإن هي طلقت وهي في معتكفها اعتدت في معتكفها ما كانت فيه ، غير أنها إن حاضت قبل أن تقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت حتى تقضي اعتكافها . وقال ربيعة ابن شهاب : إذا طلقت فلا تعتكف في المسجد حتى تحل ، مثل ما قال وجابر بن عبد الله : إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف . ربيعة