قلت : أرأيت إن ، وقال : لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين . تفاوض رجلان بمال أخرجاه ، على أن يشتريا الرقيق ويبيعا ، أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ، ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما . فباع أحدهما بالدين ، فأنكر ذلك شريكه
أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا ؟ قال : ما سمعت من في هذا شيئا ، وأرى ذلك جائزا على شريكه . مالك