في الشركة بالدنانير والدراهم قال ابن القاسم : قال : في مالك . أنه لا خير في ذلك . قلت : ولا تجوز الشركة - في قول الشريكين ، يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ، ثم يشتركان بها - بالدراهم من عند هذا والدنانير من عند هذا ؟ قال : لا تجوز عند مالك . قلت : وأصل قول مالك في الشركة ، أنها لا تجوز ، إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدراهم والدنانير ؟ قال : نعم . مالك
قلت : أرأيت لو أن ، كيف يصنعان في رأس مالهما ؟ قال : بلغني عن رجلين اشتركا ، جاء هذا بمائة دينار وجاء هذا بألف درهم ، جهلا ذلك ، فعملا على هذا حتى ربحا مالا أنه قال : يكون لكل واحد منهما رأس ماله ، ويضرب له ربحه على قدر ربح الدنانير للعشرة أحد عشر ، والدراهم مثله ، والوضيعة كذلك . بلغني عن مالك في الدنانير والدراهم ، إذا اشتركا : أنه لا خير فيه ، فإن فات ، كان لكل واحد منهما رأس ماله ، ويضرب له الربح على رأس ماله . قلت : فإن كان المتاع قائما بعينه ؟ قال : ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه ، يباع ويقتسمانه ، فيأخذ هذا منه بقدر ألف درهم ، وهذا بقدر مائة دينار ، فإن كان فضل كان للعشرة دراهم درهم ، وللعشرة دنانير دينار ، وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون . والذي بلغني عن مالك أنه قيل له : فإن اشتركا على هذا كيف يكون ؟ قال : يكون لهذا رأس ماله من الذهب ، ولهذا رأس ماله من الدراهم ، ثم يقتسمان الربح على العشرة أحد عشر ، للدراهم : للعشرة دراهم درهم ، وللدنانير : للعشرة دنانير دينار . قال مالك سحنون : وقد قال غيره : إن عرف ما اشترى بالدنانير ، وعرف ما اشترى بالدراهم ، فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه ، إلا أن تكون رءوس أموالهما لا تعتدل ، فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال أجرة مثله فيما أعانه به ، وإن لم يعلم ذلك - وفي المال فضل أو نقصان - قسم الفضل على قدر الدراهم من الدنانير ، إن كانت الدراهم من الدنانير يوم اشتركا النصف ، اقتسماه على النصف .
وإن كانت الثلث فعلى ذلك . ويرجع القليل الرأس المال على الكثير [ ص: 613 ] الرأس المال بأجر مثله فيما أعانه ، لأنه قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما من صاحبه ، وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتركا به شركة فاسدة ، فلم يعلم به حتى اختلطا واشتريا به ، فإنهما يقتسمان الربح على قدر قيمة قمح كل واحد منهما من قمح صاحبه ، على ما في صدر الكتاب . قلت : أرأيت إن أيجوز هذا أم لا ؟ أخرجت أنا ألف درهم ، وأخرج صاحبي مائة دينار ، فبعته خمسمائة درهم بخمسين دينارا ، فاشتركنا قال : لا يجوز هذا عند . قلت : لم قال : لأن هذا صرف وشركة فلا يجوز وكذلك قال لي مالك : لا يجوز ولا خير فيه . قلت : فإن مالك ، أتجوز هذه الشركة في قول أخرج رجل خمسين دينارا وخمسمائة درهم ، وأخرج صاحبه خمسين دينارا وخمسمائة درهم ، فاشتركا جميعا أم لا ؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك . قلت : ما فرق بين هذا وبين المسألة الأولى ؟ قال : لأن في الأولى مع الشركة صرف ، وهذه ليس فيها صرف . قلت : وكان مالك يجيز أن يشتركا ، من عند هذا ذهب وفضة ، ومن عند صاحبه ذهب وفضة ذهب مثل ذهب هذا ، وفضة مثل فضة هذا ؟ قال : نعم . مالك