في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر قلت : ؟ قال هل يجوز أن أخرج ألف درهم ، ورجل آخر ألف درهم ، فنشترك على أن الربح بيننا نصفين والوضيعة علينا نصفين ، على أن يعمل أحدنا دون صاحبه : لا تجوز هذه الشركة بينهما ، إلا أن يستويا في رأس المال وفي العمل . قلت : فإن مالك قال : قال أخرج أحدهما ألف درهم ، والآخر ألفي درهم ، فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة بينهما نصفين ، أو اشترطا أن الوضيعة والربح على قدر رءوس أموالهما ، على أن يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده ، ويكون عليه العمل وحده ؟ : لا خير في هذه الشركة . وقال مالك ابن القاسم : ويصنع فيها إن عمل صاحب الألف بجميع المال ، فربح كما وصفت لك في الشركة الفاسدة ، ويأخذ صاحب الألفين رأس ماله ألفين وصاحب الألف رأس ماله ألفا .
ثم يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما ، والوضيعة على قدر رءوس أموالهما ، وللعامل الذي عمل في المال من الأجر بحال ما وصفت لك . قال : وأصل هذا ، أن الشركة لا تجوز عند ، إلا أن يجتمعا في العمل ، يتكافآن فيه على قدر رءوس أموالهما قلت : أرأيت صاحب الألف الذي عمل في جميع المال في ألفه وألفي شريكه على أن الربح بينهما ، أو على أن له ثلثي الربح ، لم لا تجعله [ ص: 610 ] مقارضا في الألفين اللذين أخذهما من صاحبه ، وتجعل للعامل صاحب الألف ثلث الربح للألف التي هي رأس ماله ، وتجعله كأنه أخذ الألفين من شريكه مقارضة بالسدس ، لأنه شرط نصف ربح الألف ، فكان ثلث الربح له بألفه ، وسدس ربع الجميع بما عمل في رأس مال صاحبه ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك ، لأن هذا لم يأخذ الألفين على القراض ، إنما أخذها على شركة فاسدة ، فيحمل محمل الشركة الفاسدة . ولا يجتمع أيضا عند مالك شركة وقراض . وقال مالك : لا يصلح أن مالك ، فكره يقول : أقارضك بألف على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر ، على أن تخلطها بألفي هذه نعمل بهما جميعا هذه . فهذا يدلك على أن مسألتك لا تكون مقارضة . قال مالك ابن القاسم : لو أن ، لم يكن له في عمله ذلك أجر رجلين اشتركا على أن أخرج أحدهما ربعا والآخر ثلاثة أرباع ، والعمل عليهما على قدر رءوس أموالهما ، فتطوع صاحب الربع فاشترى بجميع المال تجارة