قلت : لم جوز الشركة في العروض ، وكره ذلك في الطعام ؟ قال مالك ابن القاسم لأن الطعام عند بمنزلة الصرف والعروض ، إنما هو بيع فلا بأس به . قلت : ولا تجوز مالك - بالطعام والشراب مالك على حال ، كان نوعا واحدا أو أنواعا مفترقة ؟ قال : نعم ، لا تجوز الشركة عند الشركة - في قول في الطعام على حال ، إذا كان من عند هذا الطعام ومن عند هذا الطعام نوعا واحدا كان أو مختلفا . قلت : وأصل هذا ، قول مالك في الشركة . أن كل ما يوزن ويكال مما يؤكل ويشرب ، لا يصلح أن يشتركا به في قول مالك ، وإن كان رأس مالهما نوعا واحدا أو مختلفا . وجوزته أنت ، إذا كان رأس مالهما نوعا واحدا في الطعام والشراب ؟ قال : نعم . مالك
قلت : فإن كانا كيف يخرجان رءوس أموالهما ؟ أيعطى كل واحد منهما مكيلة طعامه ، أو قيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما فاسدة ؟ اشتركا بالطعام شركة فاسدة ، فعملا ثم افترقا قال : لا أقوم على حفظ قول ، إلا أني أرى ، أن يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع . قلت : ولم أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ، ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه ؟ قال : لأن هذين ، إنما يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع ، لأن كل واحد منهما كان ضامنا لطعامه حتى باعه ، فلما كان ضامنا لطعامه حتى باعه ، لم يعطيا - إذا افترقا - إلا الثمن الذي باعا به طعام كل واحد منهما . قلت : فإن كانا قد خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعاه ؟ قال : يعطى كل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه . مالك