في الشركة بالحنطة قلت : هل تجوز ، أخرج أنا عشرة أرادب حنطة ، وصاحبي عشرة أرادب حنطة ، فنشترك ، والحنطتان في الجودة سواء ؟ قال : أرى أن الشركة فيما بينهما جائزة . قال : وسألنا الشركة بالحنطة عن ذلك فقال لي : لا أرى الشركة جائزة فيما بينهما ، فأبى مالكا أن يجيز هذه الشركة لنا . مالك قال : وأنا أرى أن هذه الشركة جائزة ، إذا اشتركا على الكيل ولم يشتركا على القيمة . ولا يصلح أن يشتركا وإحدى الحنطتين أفضل من صاحبتها . فيشتركان على قيمة الحنطتين أو بكيل الحنطتين ، يكون لهذا سمراء ولهذا محمولة ، وأثمانهما مختلفة أو سواء . فيشتركان على أن لصاحب السمراء مثل سمرائه إذا افترقا ، ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا . قال : لا يجوز هذا . قلت : وإن ؟ قال : لا يجوز ذلك عند اشتركا على أنهما إذا افترقا ، أخذ كل واحد منهما قيمة حنطته ، وكانت قيمة الحنطتين ليس سواء حين اشتركا ، لأن رأس مال هؤلاء لم يستو قلت : أرأيت إن مالك ؟ قال اشتركا على قيمة حنطة كل واحد منهما ، وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله ابن القاسم : لا تعجبني هذه الشركة ، وليست بجائزة بينهما على كيل الحنطة ولا على قيمتها . فلا أرى أن تجوز الشركة في الطعام ، إلا على الكيل ، يتكافآن في الكيل ويتكافآن في الجودة وفي العمل ، وإلا لم تصلح الشركة . قال : ورجع عن إجازة الشركة بالطعام وإن تكافآ ، لم يجزه لنا منذ لقيناه . قلت : لم كرهه مالك ؟ قال : ما رأيت له فيه حجة ، أكثر من أنه كرهه . مالك