قلت : أرأيت لو أن ؟ قال : هذا جائز عند ثلاثة نفر ، اشتركوا في زرع ، فأخرج أحدهم الأرض ، والآخر البقر ، والآخر العمل ، والبذر بينهم أثلاثا ، إذا تكافئوا في العمل وكان البذر بينهم بالسوية . قلت : أرأيت إن كان مالك قال : لا خير في هذا . قلت : البذر من عند رجلين بالسوية ، ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل ؟ ؟ قال : لصاحب الأرض ويعطي هذان بذرهما . قلت : وهذا قول فلمن الزرع ؟ قال : هذا رأيي . وقال مالك ابن غانم عن وابن وهب : يكون الزرع لصاحبي الزريعة ، ويكون عليهما كراء الأرض ، وكراء عمل العامل بمنزلة القراض ، إذا كان العمل فيه فاسدا ، فيكون النماء والربح للمال ، ويكون للعامل أجر مثله ، لأن كل ما لا يؤاجر فالربح له ، والنماء والوضيعة عليه . ولما يؤاجر أجر مثله والله أعلم . وقد ذكر نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مالك الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم } قال سحنون : وذكر ابن غانم عن مثل هذا ، وهو عندي أعدل وبه أقول أنا . مالك