قلت : أرأيت إن ؟ قال : فلا بأس بذلك عند اكتريا الأرض جميعا من رجل ، وأخرج أحدهما البذور وأخرج الآخر البقر وجميع العمل ، وكان قيمة البذر وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواء ، لأنهما قد سلما من أن يكون هاهنا كراء الأرض بالطعام ، وقد تكافئا بحال ما ذكرت . قلت : أرأيت إن مالك أيجوز هذا في قول اشتركا على الثلث والثلثين ، على [ ص: 604 ] أن العمل بينهما كذلك ، والبذر من عندهما كذلك على الثلثين والثلث ، أم لا ؟ قال : ذلك جائز عند مالك إذا تكافئا على ذلك . مالك