الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه قلت : أرأيت إن في قول دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه ، فغاب الذي دفعت إليه الثوب فأصبت شريكه ، أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن مالك في قول افترقا ، فلقيت الذي لم ادفع إليه الثوب ، أيكون لي أن ألزمه بخياطة الثوب قال : نعم . قلت : لم وقد افترقا ؟ قال : لأن عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما ، فلك أن تأخذ أيهما شئت بعملك ، لأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه . مالك