الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد ، فاشترطت السواد أيكون ذلك جائزا قال : قال مالك : نعم ، إذا كان السواد الثلث فأدنى . قلت : فإن كان السواد الثلث فأدنى ، فاكترى الأرض واشترط السواد ، فأثمر السواد ، فأصابته جائحة أتت على جميع الثمر ، أيوضع عن المتكاري شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يوضع عنه شيء للجائحة ، لأن السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض . قلت : وكذلك أيضا ، الدار يكتريها الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها المتكاري ، فأصابت الثمرة جائحة ، أنه لا يوضع للمتكاري شيء من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة ؟ قال نعم ، كذلك [ ص: 592 ] قال مالك . قلت : أرأيت ما سألتك عنه من الرجل الذي يكتري الدار ، واستثنى النخل وذلك جائز له ، لأن النخل أقل من الثلث ، فأثمرت النخل ، فأصابت الثمرة جائحة ، أيوضع عنه لذلك من الكراء شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يوضع عنه للجائحة من الكراء قليل ولا كثير . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ، كذلك قال مالك . قلت : ولم لا يوضع عنه للجائحة ، وقد وقع الكراء على ثمرة النخل وعلى كراء الدار ؟ قال : لأن ثمرة النخل لم يقع عليها من الكراء شيء ، وإن اشترطت وإنما هي تبع للدار ، وهي تشترط وليس فيها ثمر فيجوز ، فهذا يدلك على أنها لغو . قلت : أرأيت إن اكتريت دارا وفيها نخل كثير ، وليس النخل تبعا للدار ، فاكتريت الدار واشترطت ما في رءوس النخل من الثمرة ؟ قال : إن كان ما في رءوس النخل من الثمرة قد طاب للبيع فذلك جائز ، وإن كان ما في رءوس النخل من الثمرة لم يحل بيعه ، فلا يجوز ذلك والكراء باطل . قلت : فإن كان ما في رءوس النخل قد حل بيعه ، فاكتريت الدار واشترطت ما في رءوس النخل ؟ قال : ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أصابت الثمرة التي في رءوس النخل جائحة ، وأصابت الجائحة ثلث ثمرة النخل فصاعدا ؟ قال : يوضع ذلك عن المتكاري الذي اشترط ثمرة النخل . قلت : وكيف يوضع ذلك عن المتكاري ؟ قال : ينظر إلى قيمة ثمرة النخل يوم اكترى الدار وإلى مثل كراء الدار ، فيقسم الثمن على ذلك . فما أصابت الثمرة من ذلك فهو ثمن الثمرة ، فإن أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث الثمن ، من حصة ما أصابت الثمرة من جميع ما نقد المتكاري ، وإن أصابت الجائحة أقل من الثلث ، لم يوضع عنه من ذلك قليل ولا كثير . بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية