في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك قلت : أرأيت إن أيجوز هذا الكراء في قول اكتريت منك دارا ولم أرها ، أو اكتريت منك أرضا ولم أرها أم لا ؟ مالك
قال : إذا وصفاها فذلك جائز ; لأن قال : الكراء بيع من البيوع ، وقال في البيوع : لا يجوز بيع السلعة الغائبة إلا أن يكون المشتري قد رآها أو اشتراها على صفة ، فكذلك الأرض والدور في الكراء إنما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له . مالكا
قال : وهذا قول في الدور والأرضين . مالك