في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر قلت : أرأيت إن ألرب الأرض أم للمستأجر في قول استأجرت أرضا بيضاء للزرع وفيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ثمرة تلك الشجر ؟ مالك
قال : الثمر لرب الأرض إلا أن يكون الشجر الثلث فأدنى فاشترطه المتكاري فيكون ذلك له ، فإن كان أكثر من الثلث فاشترطه لم يجز ذلك وكان الكراء فاسدا .
قلت : فإن كانت الثمرة أكثر من الثلث فاشترطها وزرع على هذا ؟
قال : الثمرة عند لصاحبها ويقوم على المتكاري كراء الأرض بغير ثمرة ويعطى المتكاري أجر ما سقى به الثمرة إن كان له عمل أو سقي . مالك
قلت : أليس إنما عليه قيمة كراء الأرض التي تزرع ؟
قال : نعم .