في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض الأذرع قلت : أرأيت إن أيجوز هذا ؟ استأجرت ثلث أرض أو ربعها
قال : نعم . [ ص: 557 ] قلت : أسمعته من ؟ مالك
قال : لا ولكن الكراء بيع من البيوع فلا بأس أن يكري ربعها أو خمسها ، قال : ولقد بلغني عن ولم أسمعه منه أنه قال في رجل أكرى ربع داره أو خمس داره : إنه لا بأس بذلك . مالك