الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها حنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل أرضا لي يزرعها بحنطة من عنده على أن له هذه الطائفة الأخرى من أرضي يزرعها أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا خير في هذا ; لأن هذا أكرى أرضه بما تنبت الأرض فلا خير في ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال له : اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرا بهذه الطائفة الأخرى من أرضي أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا جائز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم أجاز مالك هذا ، والنخل والشجر مما تنبت الأرض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس هذا طعاما وإنما كره مالك أن تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض من الطعام أو بشيء مما تنبت من غير الطعام أو بشيء مما لا تنبته من الطعام ، والأصول عندي بمنزلة الخشب ، ولا أرى بأسا أن يكرى بها قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل أرضي يزرعها بحب من عندي على أن له طائفة أخرى من أرضي ليس هو مما يزرع لي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : هذا جائز .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية