في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها حنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول دفعت إلى رجل أرضا لي يزرعها بحنطة من عنده على أن له هذه الطائفة الأخرى من أرضي يزرعها ؟ مالك
قال : قال : لا خير في هذا ; لأن هذا أكرى أرضه بما تنبت الأرض فلا خير في ذلك . مالك
قلت : فإن أيجوز هذا في قول قال له : اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرا بهذه الطائفة الأخرى من أرضي ؟ مالك
قال : هذا جائز عند . مالك
قلت : لم أجاز هذا ، والنخل والشجر مما تنبت الأرض ؟ مالك
قال : ليس هذا طعاما وإنما كره أن تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض من الطعام أو بشيء مما تنبت من غير الطعام أو بشيء مما لا تنبته من الطعام ، والأصول عندي بمنزلة الخشب ، ولا أرى بأسا أن يكرى بها قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل أرضي يزرعها بحب من عندي على أن له طائفة أخرى من أرضي ليس هو مما يزرع لي ؟ مالك
قال : قال : هذا جائز . مالك