في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك أم لا ؟ في قول أكريته أرضي بثياب موصوفة ولم أضرب للثياب أجلا ؟ مالك
قال : الكراء عند بيع من البيوع ، فلا يجوز هذا الذي ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا ; لأن الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ليست بأعيانها لم يصلح إلا أن يضرب لها أجلا عند مالك . مالك