في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل فسخها في عرض بعينه إلى الأجل قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول أكريت أرضي هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منك ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام ؟ مالك
قال : لا يجوز عند إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا ; لأن هذا من وجه الدين بالدين . مالك
قلت : فلم ، وإنما هذا شيء بعينه ، وإنما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل ؟
قال : هو وإن لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين ، وكان البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كأنه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل . سحنون