في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك قلت : أرأيت إن ؟ أكريته أرضي هذه ، وهي غرقة على أنه إن نضب الماء عنها فهي له بما سمينا من الكراء وإن ثبت الماء فلا كراء بيننا
قال : هذا جائز إن لم ينقد الكراء ، فإن نقد الكراء لم يصلح ; لأن هذا غير مأمون ; لأنها بحال ما وصفت لك غرقة يخاف عليها أن لا ينكشف الماء عنها إلا أن تكون أرضا لا يشك في انكشاف الماء عنها فلا بأس به . وقال غيره : إذا خيف أن لا ينكشف الماء عنها لم يجز أيضا بغير نقد لما أعلمتك مما يمنع به الرجل ملكه .