الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيه زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن انقضت السنون وفي الأرض زرع لم يبد صلاحه للذي اكترى الأرض فأراد رب الأرض أن يشتري الزرع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يحل هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما فرق ما بين هذا وبين الذي اشترى الأرض وفيها زرع لم يبد صلاحه [ ص: 540 ] فاشترى الأرض والزرع جميعا لم جوزت هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا سنته ، ولأن الملك في هذا ملك واحد .

                                                                                                                                                                                      قلت : والأرض إذا بيعت بأصلها وفيها زرع لم يبد صلاحه فبيعت بزرعها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فهي بمنزلة النخل إذا بيعت وفيها ثمر لم يبد صلاحه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالذي يبيع الأرض ، وفيها زرع لم يبد صلاحه لمن الزرع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : للزارع إلا أن يشترطه مشتري الأرض .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأن النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري ، وإن لم يشترطها ، وهذه السنة عندنا . وقال غيره : وهو مذهب عبد الرحمن ، وكذلك الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التي لم تؤبر ، وإذا نبتت الزرع كانت مثل النخل المأبور سبيلهما واحد وسنتهما واحدة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية