[ ص: 521 ] في قلت : أرأيت إن استأجرت دارا أيكون لي أن أؤاجرها في قول الرجل يكتري الدار ثم يكريها غيره بأكثر مما استأجرتها به فيطيب لي ذلك أو أسكنها غيري ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت قصارا أكراني حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أيجوز له ذلك ؟
قال : إذا كان ذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه وعمله فكراؤه جائز وإن كان ضرره أكثر من ضرر القصار فلا يجوز ذلك ، مالك ، ويونس عن وابن أبي ذئب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال ابن شهاب : لا بأس به . رجال من أهل العلم عن ابن شهاب أبي الزناد ونافع مثل ذلك ، وقال : بعضهم مثل ذلك . وعطاء بن أبي رباح