قلت : أرأيت قال المرأة إذا تزوجت الرجل أيحد لها النفقة ؟ : فلا يكون بهذا كله بأس ، وكذلك العبد يستأجر السنة على أن على الذي استأجره نفقته ؟ مالك
قال : وكذا لو كان حرا . [ ص: 479 ] قال : فقلنا : فإن اشترط الكسوة ؟ لمالك
قال : لا بأس بذلك .
قال : فقلنا : فلو أنه استأجره بكسوة وصفها أو بطعام فقط وليس له من الإجارة غير ذلك ؟ لمالك
قال : لا بأس بذلك وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك إذا كانت العروض معجلة لا تكون إلى الأجل ; لأن العروض إذا كانت بعينها لا تباع إلى أجل فكذلك لا يتكارى بها على أنه لا يدفعها صاحبها إلا إلى أجل فإن كانت عروضا بغير عينها لم يكن بذلك بأس أن يكون ذلك مؤخرا إذا سمى له أجلا يريد كأجل السلم .