الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت الرجل أيحد لها النفقة ؟ قال مالك : فلا يكون بهذا كله بأس ، وكذلك العبد يستأجر السنة على أن على الذي استأجره نفقته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وكذا لو كان حرا . [ ص: 479 ] قال : فقلنا لمالك : فإن اشترط الكسوة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلنا لمالك : فلو أنه استأجره بكسوة وصفها أو بطعام فقط وليس له من الإجارة غير ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا بأس بذلك وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك إذا كانت العروض معجلة لا تكون إلى الأجل ; لأن العروض إذا كانت بعينها لا تباع إلى أجل فكذلك لا يتكارى بها على أنه لا يدفعها صاحبها إلا إلى أجل فإن كانت عروضا بغير عينها لم يكن بذلك بأس أن يكون ذلك مؤخرا إذا سمى له أجلا يريد كأجل السلم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية