ما جاء في قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة إلى الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلف مكة على أن رحلتها علي ؟
قال : لا بأس بذلك .
قلت : أرأيت إن استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبا وراجعا بعلفها أيجوز هذا الكراء في قول ؟ مالك
قال : نعم ذلك جائز ; لأن قال في الأجير بطعامه : إنه لا بأس بذلك . مالكا
قلت : أرأيت إن استأجرت إبلا من جمال إلى مكة بكذا وكذا على أن علي طعام الجمال وعلف الإبل ؟
قال : قال : لا بأس بذلك ؟ مالك