الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : لا خير في ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الحائك آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو ولا يدري كيف يخرج الثوب ، فلا خير فيه قال ابن وهب : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } وقال : { من استأجر أجيرا فليستأجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم } .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقال مالك : كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به وما لا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به قلت : فإن قال : له انسج غزلي هذا بهذا الغزل الآخر ؟ قال : قال مالك : هذا جائز .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية