قلت : أرأيت إن أم لا ؟ مالك قال : قال دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيجوز هذا في قول : لا خير في ذلك . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : قال دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في قول : لا يجوز هذا . مالك
قلت : لم ؟
قال : لأن الحائك آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو ولا يدري كيف يخرج الثوب ، فلا خير فيه قال : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن وهب } وقال : { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره من استأجر أجيرا فليستأجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم } .
قال سحنون : وقال : كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به وما لا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به قلت : فإن مالك قال : قال قال : له انسج غزلي هذا بهذا الغزل الآخر ؟ : هذا جائز . مالك