[ ص: 275 ] في رجل أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه قلت : أرأيت لو أن رجلا أيجوز له أن يفطر ؟ فقال : لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه . قال أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضان ، ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شيء عليه من رمضان : ولا أحب له أن يفطر وإن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه ، إنما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ يصلي ثم ذكر أنه قد كان صلى ، فإنه ينصرف على شفع أحب إلي وإن قطع فلا شيء عليه . أشهب
قلت لابن القاسم : أكان يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة ؟ مالك
قال : نعم . عن ابن وهب مالك وعبد الله بن عمر عن ويونس بن يزيد ابن شهاب قال : بلغني { عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه ، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقالت عائشة حفصة : وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضيا مكانه يوما آخر وعائشة } . أن وقال ابن وهب في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر بطعام أو غيره من غير ضرورة ؟ ذلك الذي يلعب بصومه . عبد الله بن عمر