في صيام آخر يوم من شعبان قلت : أرأيت رجلا أصبح في أول يوم من رمضان ينوي الفطر ولا يعلم أن يومه [ ص: 274 ] ذلك من رمضان ، ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب ؟
قال قال : يكف عن الأكل والشرب ويقضي يوما مكانه . مالك
قلت : فإن أفطره بعدما علم ؟
قال قال : لا أرى عليه الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم إلا أن يكون أكل فيه وهو يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمدا وجرأة على ذلك ، فأرى عليه القضاء مع الكفارة . مالك
قلت : وأول النهار في هذا الرجل وآخره سواء عند ، إن كان لم يعلم أن يومه من رمضان ، إلا بعدما ولى النهار ، فقال : ذلك عند مالك سواء . مالك
قلت : فلو أن رجلا أصبح صائما في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان ؟ فقال : قال : لا يجزئه من صيام رمضان وعليه قضاؤه ، وقال مالك : لا ينبغي أن يصام مالك قلت : فلو أن قوما أصبحوا في أول يوم من رمضان فأفطروا ثم جاءهم الخبر أن يومهم ذلك من رمضان ، أيدعون الأكل والشرب في قول اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان ؟ قال : نعم ويقضون يوما مكانه ولا كفارة عليهم . مالك
قلت : فلو أكلوا وشربوا بعدما جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيكون عليهم الكفارة ؟
قال : لا كفارة عليهم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، إلا أن يكونوا أكلوا جرأة على ما فسرت لك . أشهب ، عن الدراوردي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ، عن مالك نافع عن وعبد الله بن دينار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء عن ، أنه قال في الرجل يصوم قبل أن يرى الهلال من رمضان بيوم ، ويقول : إن كان الناس قد رأوه كنت قد صمته ، قال ربيعة : لا يعتد بذلك ، اليوم وليقضه ; لأنه صام على الشك . وقال ربيعة في رجل جاءه الخبر بعدما انتصف النهار أن هلال رمضان قد رئي وصام الناس ولم يكن هو أصاب طعاما ولا شرابا ولا امرأته ؟ ربيعة
قال : يصوم ذلك اليوم ويقضيه .