قلت : أرأيت إن أيجوز [ ص: 368 ] البيع ويكون بريئا من الحمل في قول باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أم لا ؟ مالك
قال : قال : إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ورأيته بيعا مردودا ، وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من مالك السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة .
قلت : ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات ؟ لمالك
قال : نعم هؤلاء من جواري الوطء ، قال : ولأن قال : إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار وثلثمائة دينارا إن لم تكن حاملا ، وإن كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل ولم تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار ، قال : وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا ; لأنه إن وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل أكثر لثمنها . مالكا
قلت : أرأيت لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء الأول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وما يباع في الميراث ، وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشتري بذلك عيبا رده في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من فلس : إن قال : نعم . أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شيء ولزم من اشتراهم ذلك ؟
قلت : وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة السنة والثلاث ؟
قال : نعم .
قال : وأخبرني ابن وهب عن الليث يحيى بن سعيد ، عن أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد سالم بن عبد الله : بالعبد داء لم يسمه لي فاختصما إلى لعبد الله بن عمر فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي ، وقال عثمان بن عفان عبد الله : بعته بالبراءة فقضى على عثمان بن عفان أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله بن عمر عبد الله أن يحلف وارتجع العبد .
قال ، عن ابن وهب ابن سمعان قال : سمعت رجالا من علمائنا منهم يقولون : قضى يحيى بن سعيد أن من باع سلعة فيها عيب قد علم به ولم يسمه ، وإن باعها بالبراءة فهي رد إن شاء المبتاع ؟ عمر بن الخطاب
قال ابن سمعان : فالناس على قضاء عمر بن الخطاب