قلت : في الرجل يشتري الدار فيغتلها زمانا ثم يظهر على عيب بالدار كان عند البائع ؟ مالك قال : قال فما قول : يرد الدار ولا شيء عليه في الغلة . مالك
قلت : فإن كانت الدار قد أصابها عند المشتري عيب آخر أيرد معها المشتري ما أصابها عنده من العيب ؟
قال : نعم