في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا قلت : أرأيت إن قال : لا يكون لك أن ترد إلا جميعا أو تحبس إلا جميعا . اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئا من الأشياء مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما قبضته أو قبل أن أقبضه ؟
قلت : وكل شيء من هذا ليس بزوج ولا بأخ لصاحبه إنما اشتراهما أفرادا اشترى نعالا فرادى فأصاب بأحدهما عيبا كان له أن يردها ؟
قال : نعم على ما وصفت لك في أول الكتاب في اشتراء الجملة وغيرها