الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 359 ] في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بها عيب دلسه لي البائع ثم اشتراها مني البائع نفسه ثم ظهرت منها على العيب الذي دلسه لي البائع ألي أن أرجع عليه بشيء أم لا في قول مالك ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم أرى أن ترجع عليه بذلك إن كنت بعتها بأقل من الثمن الذي اشتريتها به منه ، ولا حجة للبائع الذي دلس بالعيب أن يقول للمشتري : ردها علي وهي في يديه ، فلذلك رأيت أن يرجع عليه بما نقص من الثمن الأول .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان المشتري باعها منه بأكثر مما اشتراها به ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان البائع الأول قد علم بالعيب ودلس له لم يرجع على المشتري بشيء إذا اشتراها منه بأكثر مما باعه به .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه إذا باعها من أجنبي فلا أرى أن يرجع على البائع بشيء ، وإنما هو على أحد أمرين إن كان باع بنقصان وقد علم بالعيب وقد رضي به ، وإن كان لا يعلم بالعيب فإنما نقص من غير العيب وهو الذي سمعت من قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان المشتري وهبها للبائع أو تصدق بها عليه ثم ظهر على العيب الذي دلس له البائع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يرجع عليه بالعيب

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية