في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا قلت : أرأيت إن قال : قال اشتريت جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا فأصبت بها عيبا كان عند البائع باعنيها وبها العيب ؟ : من باع صغيرا فكبر عند صاحبه قال : أراه فوتا عليه ويرد قيمة العيب فأرى أن يرد عليه قيمة العيب ولا يشبه عندي الفراهية وتعليم الصناعات وغيرها وذلك ليس بفوت إن أحب أن يردها ردها ، والصغير إذا كبر يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره ورآه مالك فوتا . مالك
قال ابن القاسم : قال : والمشتري ليس له أن يرد إذا كان فوتا يجبر البائع على أن يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن ; لأنها فاتت وليس لواحد منهما خيار . مالك
قلت : وكذلك إن قال : هذا فوت عند اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا دلسه البائع له ؟ ; لأن مالك قال : إذا كبرت فهو فوت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت قال مالكا ابن القاسم : ومما يبين ذلك أيضا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد ويبين لك أن الكبر فوت ، ويجبر البائع على أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد إذا فات ، وقد علم مكروهه ، وقد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك والسلعة قد نمت وهي خير منها يوم اشتراها فأراد أن يردها لم يكن ذلك له ، وإن كانت أرفع في القيمة يوم يريد ردها ولا حجة له في أن يردها