المضمضة والسواك للصائم قلت : أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول ؟ فقال : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه . مالك
قلت : أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل عليه ، أهو سواء في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فهل كان يكره أن مالك عن عطش يجده أو من حر يجده ؟ يتمضمض الصائم
قال قال : لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه ، قال : ويغتسل أيضا . مالك
قلت : فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء ، فعليه عند إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء ؟ مالك
قال : نعم .