قلت : فلو أن رجلا احتقن في رمضان ؟ فقال : كرهه ورأى أن عليه في ذلك القضاء . مالك
قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن . مالك
قلت : أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أن يكون عليه القضاء والكفارة في قول ؟ مالك
قال : قال : عليه القضاء ، قال مالك ابن القاسم : ولا كفارة عليه .
قلت : أفكان يكره الحقنة للصائمة ؟ مالك
قال : نعم . قال : وسئل عن الفتائل تجعل للحقنة ؟ مالك
قال : أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا ، قال : وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء ، قال مالك ابن القاسم : ولا كفارة عليه ، وقال مثل ما قال أشهب ابن القاسم في ، وقال : إن كان في صيام واجب فريضة أو نذر ، فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان . الحقنة والكحل وصب الدهن في الأذن والاستسعاط
قلت لابن القاسم : فهل كان يكره السعوط للصائم ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فهل كان يكره مالك ؟ فقال قال الكحل للصائم : هو أعلم بنفسه ، منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه ، فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل . مالك
قلت : فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة ؟ فقال قال : إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء . مالك
قلت : أفيكون عليه الكفارة ؟
قال : لا كفارة عليه عند . مالك
قلت : أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول ؟ مالك
قال : قال : هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى حلقه فلا يكتحل . مالك
قلت : فهل كان يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ؟ فقال : إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل . مالك
قال ابن القاسم وقال : فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء . مالك
قلت : أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ؟ فقال قال : إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ، قال مالك ابن القاسم : ولا كفارة عليه وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه .
قال ، وأخبرني ابن وهب الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أيوب عن : { أنس بن مالك } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنيه
قال : قال ابن وهب فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا من وجع ، قال : أما الحقنة فإني أكرهها للصائم ، وأما السبور فإني أرجو أن لا يكون به بأس ، قال مالك ، والسبور الفتيلة . ابن وهب
قال وأخبرني ابن وهب محمد بن عمرو عن قال . قال ابن جريج في الذي يستدخل الشيء ، [ ص: 270 ] قال : لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء . عطاء بن أبي رباح
قلت : أرأيت من قطر في إحليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ، ولا أرى فيه شيئا . مالك
قلت : أرأيت من ما قول كانت به جائفة فداواها بدواء مائع أو غير مائع في ذلك ؟ فقال : لم أسمع منه في ذلك شيئا . مالك
قال : ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة ، قال : لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ، ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته . قال وقال : إنما كره مالك لموضع التعزير ، ولو احتجم رجل فسلم لم يكن عليه شيء . الحجامة للصائم
عن ابن وهب هشام بن سعد عن ، وسفيان الثوري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { زيد بن أسلم } . ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم ، وذكر ابن وهب : { ابن عباس } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم