قلت : ما قول فيمن مالك ؟ شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أو لم يأكل
قال قال : عليه قضاء يوم مكانه . مالك
قلت : وكان يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر ؟ مالك
قال : نعم .
قال سحنون : وإنما لم يكن عليه أن يقضي في التطوع ; لأن حدثني عن ابن وهب سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عن عبد الله بن عمر القاسم بن محمد أنه قال : إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم وليقضه يوما مكانه وإن كان في تطوع فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه . قال : وإن قال فيمن أكل في رمضان ناسيا : أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه . ربيعة
قال وحدثني ابن وهب عن سفيان الثوري زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال : كنا عند فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت ، فقال المؤذن : قد طلعت الشمس ، فقال عمر بن الخطاب : فاقضوا يوما مكانه . قال : وإن عمر حدث أن مالكا حدثه أن زيد بن ثابت خالد بن أسلم حدثه عن : أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غربت الشمس ، ثم جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال عمر بن الخطاب : الخطب يسير وقد اجتهدنا . عمر
قال : يريد بالخطب القضاء ، قال مالك : وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثنا به ، قال وإن سحنون قال في رمضان مثله . يحيى بن سعيد