في قلت : أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له أن يشتريها بخرصها ؟ قال : لا يجوز حتى يبيعها . اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها
قلت : فإذا حل بيعها أيجوز أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشيء من الطعام ؟
قال : فأما التمر فلا يجوز له إلا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد وأما أن [ ص: 293 ] يعجله فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجد ما في رءوسها مكانه ، ولا يجوز أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمر نقدا وإن جدها .
قلت : فالدنانير والدراهم ؟
قال : لا بأس أن يشتريها من الذي أعريها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل وكذلك بالعروض .
قلت : فإن أيجوز ذلك في قول اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير أو بالدراهم أو بشيء من العروض ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك عند إلا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك . مالك
قلت : وإنما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا إنما ذلك إذا لم يعجله وكان إنما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .