في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو البسر أو الرطب قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : لا يجوز له أن يأخذه إلا بصنفه وإلا دخله بيع الرطب بالتمر إلى أجل ودخلته المزابنة وخرج من حد المعروف الذي سهل بيعه . ألا ترى أن التولية في الطعام إن تأخر أو زاد أو نقص وحال عن موضع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع . أعراني نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد أيجوز ذلك في قول
قلت : ولا يجوز أن تشترى العرايا بالرطب ولا بالبسر ؟
قال : نعم لا يجوز .