قلت : أرأيت لو أني قال : القول قول المشتري إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم [ ص: 281 ] لأن البائع قد أقر له بالمائة ، ألا ترى لو أن اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت لأرده فقال : البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم وقال : المشتري بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم ؟ كان القول قول المشتري لأن البائع قد أقر له بالثمن ، والبائع مدع فيما زعم أنه باعه معه ، فإن لم يشبه ما قال المشتري وتفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرد من الثمن إلا نصفه نصف ثمن القمح ، ولا غرم على المشتري في نصف الحمل الباقي إذا حلف لأن البائع فيه مدع . رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشتري عيبا فجاء ليرده فقال : بعتكه وآخر معه بمائة دينار وقال المشتري : بل بعتنيه وحده بمائة دينار