قلت : أرأيت إن قال : إن لم يقم بينة غرم ، وقال غيره : ألا ترى أن الوصي أمين ، ولو زعم أنه تلف ما في يده لم يضمن وإنما الوصي أمين مأمور بدفع ما في يديه مما أوصى به إليه إليه من يرثه عمن أوصى به إلى [ ص: 278 ] الوصي . دفعت إلى رجل مالا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها منه فقال : قد دفعتها إلى الوكيل وقال الوكيل كذبت ما دفعت إلي شيئا ،
قال الله تبارك وتعالى { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } وقد قال : { وأشهدوا عليهم } فقد أمرهم الله تبارك وتعالى بالإشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى غيرهم فكذلك من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة فأمره ربها بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد .