في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إليه أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو بدراهم فيصيب فيها نحاسا أو زيوفا فيرد أينقض البيع قلت : أرأيت إن كان في قول لي على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت [ ص: 268 ] ذلك الدين من رجل بدنانير أو دراهم فأصبت الدنانير أو الدراهم نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أينتقض البيع بيننا أم لا ؟ مالك
قال : أرى أن البيع لا ينتقض فيما بينهما وليس هذا مثل الصرف . ألا ترى أن السلم يجوز فيه تأخير اليوم واليومين ، أو لا ترى أنه أيضا لو رضي بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير مما لا يجوز بينهما .