باع دارا واشترط سكناها سنة قلت : أرأيت في قول الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا ؟ مالك
قال : قال : ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر أو السنة ليست ببعيدة وكره ما يتباعد من ذلك ، قال مالك : وإن اشترط سكناها حياته فلا خير فيه . مالك
قال : وقال في الرجل يهلك وعليه دين يستغرق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة ؟ مالك
قال : لا أرى به بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسألتك .