في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء قلت : ما قول فيمن مالك قال : قال باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد : من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لأن ذلك معروف ، قال مالك : وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز قال مالك ابن القاسم : ولم نسأل عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم مالكا النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به .