في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولى قلت : أرأيت لو قال : لا ينبغي ذلك وليس بحسن . أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها ، ثم قدم بعد ذلك ما وضع ؟
قلت : فلو صلى على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بجنازة أخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ، ثم صلى الناس على هذه التي جاءوا بها ؟
قال : هذا خفيف وأرجو أن لا يكون بها بأس .
قال : قال في الجنازة إذا صلى عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ؟ مالك
قال : يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدئون التكبير على الثانية ، ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى .
قال : وقال في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا عليها ؟ مالك
قال : لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد ، قال فقلنا : والحديث الذي جاء أن النبي عليه السلام صلى عليها وهي في قبرها ؟ لمالك
قال قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل . مالك